للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: ولا يخرج في الاستسقاء منبر؛ لأن النبي لم يخرجه في العيدين، فالاستسقاء أولى، فإن توكَّأ على قوس أو عصًا فحسن؛ لأن النبي كان يفعل ذلك في خطبته؛ ولأنه يعينه على طول القيام.

وقال أبو يوسف: فإن رفع يديه فحسن، وإن ترك ذلك وأشار بإصبعه فحسن؛ وذلك لأن من سنة الدعاء بسط اليدين.

وروي عن النبي : "أنه كان بعرفات باسطًا يديه كالمستطعم المسكين" (١).

وأما الإشارة بالأصبع، فقد روي [عنه]: أنه كان يشير بأصبعه في التشهد.

قال: وأما الناس قعود على مراتبهم مستقبلين القبلة، فيكون الدعاء وهم قعود؛ وذلك لأن الإمام يقوم ليسمع الناس، فالمؤتم لا يوجد فيه هذا المعنى؛ ولأنهم لا يقومون في خطبة العيدين، وكذلك في الاستسقاء، وقد روى خارجة عن جده سعد: أن قومًا شكوا إلى رسول الله قحط المطر، فأمرهم أن يجثوا على الرُّكَب ويدعوا قال: فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم (٢).

قال: وبأي القرآن قرأ في الركعتين فحسن، وإن قرأ في الأولى مع فاتحة


(١) روى نحوه البيهقي في "السنن الكبرى" ٥: ١١٧، والبزار في "مسنده" ٦ (٢١٦١) عن ابن عباس. انظر: "نصب الراية" ٣: ٦٤.
(٢) أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" (٢٥٣٠)، والبزار في "مسنده" ٤ (١٢٣١)، والطبراني في "الأوسط" (٥٩٨١)، عن سعد بن أبي وقاص .
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن سعد، ولا نعلم له عن سعد طريقا إلا هذا الطريق، ولا أحسب عامر بن خارجة سمع من جده شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>