للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو لهم حلالٌ، فلا يزالون حتى يحرم عليهم (١). وهذا يدلّ على إباحة ما يسكر كثيره.

وقال الشعبيّ: شهد عندي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنّه شرب نبيذًا [شديدًا] في الجرار الخضر عند البدريّة من أصحاب رسول الله [من الأنصار] (٢).

وعن الشعبيّ قال: رزق عليٌّ طلاءً (٣) من طلاء عانات، فشرب منه رجلٌ فسكر، فجلده (٤).

وقال عامر: شرب رجلٌ من إداوة عُمر، فسكر، فجلده عمر ثمانين (٥).

وذكر عن ابن عباس أنّه قال: حُرّمت الخمرة بعينها، القليل منها والكثير، والمسكر من كل شراب (٦).

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شربت عند علي بن أبي طالب نبيذًا فخرجت من عنده عند المغرب، فأرسل معي قنبرًا مولاه يهديني إلى بيتنا (٧).


(١) هو عن ابن مسعود ، لا عن علي، كما رواه الطحاوي في شرح المشكل (٤/ ٢٢٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٠).
(٣) والطِّلاء: كل ما يُطلى به من قَطِران أو نحوه، ويقال لكل ما خَثُر من الأشربة: طِلاء على التشبيه، حتى سمي به المُثَلَّث: وهو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب منه ثلثاه. انظر: المغرب (طلي).
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٦١)، وقال: (لا يثبت).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٢)؛ والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٠٤)؛ والدارقطني في السنن (٤/ ٢٦٠)، وقال: (لا يثبت هذا).
(٦) أخرجه النسائي (٥٦٨٤)؛ والطبراني (١٠/ ٣٣٨)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (عزاه صاحب الأطراف إلى النسائي ولم أره، ورواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح) (٥/ ٥٣).
(٧) وذكره السرخسي في المبسوط (٢٤/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>