للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال أصحابنا: إنهم يصلون جماعة وفرادى؛ لأن النبي صلَّاها في جماعة (١)، ولأنها نافلة، والأصل في النوافل الانفراد، فإذا فعلت في الجماعة، لم يمنع ذلك من جواز الانفراد.

قال: إلا أنهم إن صلّوها جماعة، لم يصلها إلا الإمام الذي يصلي الجمعة؛ لأنها صلاة تجمع لها الجماعات كالجمعة.

وأما صلاة الكسوف، فإنها كغيرها من الصلوات في كل ركعة بركوع واحد.

وقال الشافعي: في كل ركعة ركوعان (٢).

لنا: حديث النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله إذا انكسفت الشمس أو القمر، صلَّى كصلاتكم هذه" (٣).

وفي خبر سمرة، وعبد الله بن عمر: "أن النبي صَلَّى ركعتين"، وفسراها: "في كل ركعة ركوع واحد" (٤).


(١) انظر: "صحيح البخاري" (١٠٤٠، ١٠٤٥، ١٠٥١)، "صحيح مسلم" ٢: ٦٢٣، ٦٢٦، ٦٢٧ (١٠، ١٧، ٢٠).
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٠؛ المزني ص ٣٢.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٨٣٨٤)، وأحمد (١٨٣٩٢)، بلفظ: "نحوا من صلاتكم، يركع ويسجد"، وبنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٩٤٢).
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٩٤٠) بلفظ: "كما تصلون ركعة وسجدتين".
(٤) رواه مطولا أبو داود (١١٧٧)، والنسائي في "المجتبى" (١٤٨٤)، وأحمد (٢٠١٧٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٩٧) عن سمرة بن جندب .
وأخرجه مطولا أبو داود (١١٨٧)، والنسائي في "المجتبى" (١٤٨٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٩٢)، وأحمد (٦٤٨٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٩٢٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٨٣٨) عن عبد الله بن عمر بن العاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>