للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ثبت تحريم النظر إلى ظهرها، فالبطن أولى؛ لأنّ البطن يُشتهَى ما لا يشتهى الظهر، فكان أولى بالتحريم.

وأمّا ما بين سرتها إلى ركبتها، فلا يجوز النظر إليه؛ لأنّه عورةٌ في حقّ كلّ أحدٍ، ألا ترى أنّ الرجل لا ينظر إليه من الرجل، والمرأة لا تنظر إليه من المرأة؛ فلأن لا ينظر الرجل إليه من المرأة أولى.

قال: فإن كان ينظر إلى شيءٍ من ذلك لشهوةٍ، فليس له أن ينظر، وكذلك إن كان أكثر ظنّه أنّه إن نظر اشتهى، فينبغي أن يغضّ بصره؛ وذلك لأنّه إذا اشتهى عرّض نفسه للمعصية، وقد قال : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (١)، وقال: "إنّ لكلّ ملكٍ حمًى، وإنّ حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه" (٢).

قال: ولا بأس أن يسافر بها، ويكون مَحْرَمًا لها، فإن خاف على نفسه فلا يسافر بها، ولا يخلو بها، ولا ينبغي لها إن خافت ذلك أن تسافر معه وأن تخلو معه في بيتٍ؛ وذلك لأنّ النبيّ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا ثلاثة أيام إلا مع محرم أو زوج" (٣)، فدلّ على جواز سفر المحرم بها وخلوته، وإن خافا ذلك لم يجز؛ لأنّهما يتعرّضان للمعصية.

قال: وإن كانت غير مجردةٍ فاحتاج إلى حملها والنزول بها، فلا بأس أن يحملها وينزلها ويأخذ ببطنها وظهرها؛ وذلك لأنّ اللمس من فوق الثوب لا يكون


(١) أخرجه الترمذي (٢٥١٨) وقال: (حسنٌ صحيحٌ).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢)؛ ومسلم (١٥٩٩).
(٣) سبق تخريجه قبل صفحتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>