وأمّا المال، فإن كان بحاله يثبت فيه الرجوع كما يثبت في سائر أموال المرتدّ، وإن كان زال ملك الوارث عنه لم يلزمه فيه ضمانٌ.
قال: فإن رجع المرتد من دار الحرب مسلمًا قبل أن يحكم الحاكم بلحاقه، فماله على حاله، وكذلك مدبروه وأمهات أولاده ومكاتبوه، لا يعتق منهم شيءٌ، وهم على حالهم الأول؛ لأنّ حال المرتد مراعى ما لم يحكم باللحاق، فإذا عاد مسلمًا سقط حكم الردّة، وكأنّه لم يزل على إسلامه.
وأمّا إذا لحق المرتد بشيءٍ من ماله معه، ثم ظُهِر على الدار وأُسر المرتد، فماله الذي معه فيءٌ وما لحق به وما كسبه هناك؛ وذلك لأنّ المرتد إذا لحق [بدار الحرب] صار في حكم أهل الحرب، فما معه من المال كمال الحربيّ؛ ولأنّه أخذه قبل استقرار حقّ الوارث فيه، ألا ترى أنّ حقّ المرتدّ في ماله لا ينقطع إلّا باللحاق، وهو أخصّ به من الوارث، وإذا صار المال في دار الحرب ولم يتعلّق به حقّ مسلمٍ، كان فيئًا.
قال: فإن عاد المرتد من دار الحرب بعد لحاقه، فأخذ طائفةً من ماله، وأدخله دار الحرب، ثم ظُهِر عليه، [فأسر وأُخِذ](١) ما في يده، فالورثة أحقّ بالمال الذي أخذه حين رجع، إن أصابوه قبل القسمة أخذوه بغير شيءٍ، وإن أصابوه بعد القسمة أخذوه بقيمته.
وهذا على وجهين: إمّا أن يرجع بعد الحكم بلحاقه، (أو قبل الحكم