مثل أن يقرّ بغصب العقار، أو بغصب خمرٍ على مسلمٍ، أو بغصب صبيٍّ حرٍّ، أو بغصب جلد ميتة، فإنه يُقبل ذلك كلّه، وإن لم يضمن؛ لأنّ الناس يقصدون ذلك بالغصب.
وأمّا اليمين، فإن ادَّعَى المقَرّ له أكثر مما قاله المقِرّ استُحلِف على الزيادة؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، فما بيّنه تيقّنّا لزومه، وما لم يبين به لا يُعلَم لزومه، فيُستحلَف عليه.
قال: فإن أقرّ أنّه اغتصب من رجلٍ عبدًا، أو ثوبًا، أو شاةً، أو بقرةً، أو بعيرًا، أو شيئًا من العروض، فإنّه يلزمه واحدٌ من ذلك، والقول قوله أنّه هذا، صحيحًا كان أو معيبًا، وما كانت قيمته إذا كان قائمًا في يده؛ لأنّ الغصب إيقاع فعلٍ في عين، ولا يقتضي صحة العين، فإذا بيّن ما يتناوله الاسم، فالقول قوله فيه؛ لأنّا لم نتيقّن وجوب ما زاد عليه، فإن كان مُستهلَكًا فعليه قيمته.
والقول قول المقرّ فيها مع يمينه؛ لأنّ الغصب يقتضي ردّ العين ما أمكن ردّها، أو ردّ قيمتها إذا تعذّر ردّ العين، ومن لزمه ضمان شيءٍ، فالقول قوله في مقداره مع يمينه (١)، وكذلك الدار والأرضُ، يعني: إذا أقرّ بغصبها.
قال: ولو أقرّ أنّه غصب دارًا، وقال: هي بالبصرة، فالقول قوله؛ لأنّ الإقرار يقتضي غصب دارٍ، فلا يختصّ بمكانٍ.
فإن قال: هي هذه التي في يد زيدٍ، وزيدٌ ينكر، فالقول قوله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، ولا ضمان عليه في قولهما، ويضمن قيمتها في قول