للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكال أو يوزن أقرّ بعاريته؛ لأنّ العارية تقتضي استيفاء المنفعة المقصودة من العين، وذلك لا يكون في الدراهم إلا بالاستهلاك، وهذا معنى القرض أنّه: أذن باستهلاك العين بشرط ضمان الردّ (١).


(١) انظر: الأصل، ٨/ ٢١٢ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٠٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>