للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن كان أكرهه في هذا كلّه بوعيد بحبس أو قيدٍ، لم يغرم الذي أكرهه (١) من ذلك شيئًا، وكان له أن يضمّن الوكيل في هذا الوجه، كما كان له أن يضمّنه في الوجه الأوّل؛ وذلك لأنّ الإكراه بالقيد والحبس ليس بإكراهٍ في الأفعال، فلا يكون مكرهًا على التسليم، فلا يلزم المكرِه الضمان، وهو إكراه على العقود فيؤثّر في البيع؛ فلذلك كان للمولى حقّ التضمين للوكيل والمشتري (٢). [والله أعلم].


(١) في ب (المكره).
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤١٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>