للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولهما (١).

لأبي حنيفة: أنّ إقرار المأذون موقوفٌ على ثبوت يده على المال، لا على الإذن؛ بدلالة أنّ المولى إذا أخذ من يده بعض اكتسابه لم ينفذ إقراره فيما أخذه مع بقاء الإذن لعدم اليد، واليد باقيةٌ، فجاز إقراره، وإذا جاز الإقرار جاز الصلح؛ لأنّه إسقاط بعض المُستَحَقّ عليه.

وجه قولهما: أنّ الإقرار يتعلّق بالإذن، وقد زال الإذن، فلم ينفذ إقراره، وكذلك الصلح (٢).


(١) في ب (قول أبي يوسف ومحمدٍ).
(٢) انظر: الأصل، ١١/ ١٦٧، ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>