للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فدل هذا على أن هذا لفظ ضمان.

وأما قوله: هو لك عندي و [قِبَلي]، فظاهر هذا اللفظ يفيد اليد، ألا ترى أنهم قالوا فيمن أَقرَّ أن لفلان عنده أو قِبَله ألفًا، أنها عنده وديعة، [وجعلوا] (١) ذلك في مسألتنا ضمانًا في الذمة؛ لأنه لما أشار إلى الدين فقال هو عندي، فالدين لا يوصف بثبوته (٢) في اليد، فلم يبق إلا أن يراد به الذمة، [وقد] (٣) يعبّر بهذا اللفظ عمَّا في الذمة، وإن لم يكن ظاهرًا؛ فلذلك حمل عليه في مسألتنا لما لم يمكن حمله على حقيقته.

قال: فإن وهب الذي له المالُ المالَ لأحدهما، فهذا [وأداء المال] (٤) سواء، وكذلك لو مات الطالب فورثه أحدهما؛ لأن الهبة يملك بها ما في الذمة، وكذلك الميراث، فإن كان الموهوب له والوارث كفيلًا فقد ملك ما في ذمته بالهبة والميراث، فيرجع على صاحب الأصل، كما لو ملك ذلك بالأداء، فإن الموهوب له [أو] الوارث [هو] المكفول عنه برئ الكفيل؛ لأن المكفول عنه ملك ما في ذمة نفسه، فكأنه أدّى (٥).

قال: ولو أبرأ الطالب أحدهما، فقال: قد أبرأتك من المال، فإن كان المبرأ الذي عليه الأصل فقد برئا جميعًا، فلا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء، فإن كان المُبْرَأ هو الكفيل برئ [خاصة] (٦) والمال على صاحب الأصل على


(١) في أ (وفعلوا) والمثبت من ل.
(٢) في ل (بكونه).
(٣) في أ (وهذا) والمثبت من ل.
(٤) في أ (وأما) والمثبت من ل.
(٥) انظر: تحفة الفقهاء ٣/ ٢٤٠.
(٦) في أ (صاحبه) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>