للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك لو وكل رجلًا أن يزوجه امرأة بعينها، ثم تزوجها وطلقها تطليقة بائنة، لم يكن له أن يزوجها من الزوج مرة أخرى؛ لأن حقوق هذه العقود لا تتعلق بالعاقد، فإذا عقدها انقضت وكالته، فلم يجز بعد ذلك عقده، وإذا كان لو عقد هو لم يجز له أن يعقد، فإذا عقد موكله لم يجز له أن يعقد بعده، ألا ترى أن عقد البيع لما كان عقده [له] لا يمنعه من العقد بعده إذا انفسخ، كان كذلك عقد موكله.

وقال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف يقول في رجل وكل رجلًا ببيع عبد له، ثم إن المولى باعه، فرد عليه بعيب بقضاء [قاضٍ]: فليس للوكيل أن يبيعه؛ لأن بيع المولى إخراج للوكيل من الوكالة، وقد بَيَّنَّا وجه ذلك.

قال: ولو كان الوكيل باعه، ثم رد عليه بعيب بقضاء، فإن الوكيل على وكالته؛ لما قدّمنا أن بيعه لا يبطل وكالته، بدلالة أنه يتصرف بحكم الوكالة في حقوق العقد الأول، فكذلك يملك أن يبيع ثانيًا. [والله أعلم] (١).

تم كتاب الوكالة والحمد لله وحده

وصلواته على محمد الهادي من الضلالة، وآله الطاهرين


(١) انظر: الأصل ١١/ ٥٠٢، ٥٠٣؛ مختصر القدوري ص ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>