للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إقراره، كما لا يجوز إقرار الصغير، أو قائم مقام الميت، وإقرار الميت على الصغير لا يجوز.

فإن التزم الوكيل بالخصومة في القصاص إذا أقرّ أن موكله [قتل] (١)، قلنا: إقراره جائز عليه، إلا أنه قام مقام إقراره، والقصاص لا يثبت بما قام مقام الغير.

وإذا ثبت جواز إقرار [الوكيل]، قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز بغير حضرة الحاكم؛ لأنه وكله بالخصومة، [والخصومة] ما كان بحضرة القاضي، وما لم يكن بحضرته فليس بخصومة؛ ألا ترى أن المدعي لو استحلف المدعى عليه عند غير القاضي لم تنقطع الخصومة، فإذا لم يكن [وكيلًا] (٢) بغير حضرة القاضي، فقد أقر في حالة لم يوكل فيها، فلا يجوز إقراره.

لأبي يوسف: أنه أقامه مقام نفسه، وهو يملك الإقرار بحضرة القاضي وبغير حضرة القاضي، فكذلك وكيله في الوجهين، وكل من لم يُجَوّز إقرار الوكيل، أبطل وكالته بإقراره؛ لأن الإقرار قد تضمن أمرين: أحدهما: إسقاط حق الموكل، فالوكيل لا يملك ذلك. والآخر: إسقاط [حق] الوكيل من الخصومة، وهو يملك ذلك.

فإن قيل: أليس لو وكَّله على أن [لا] (٣) يقر عليه جاز، فلو كان الإقرار من مقتضى الوكالة لم يجز استثناؤه، كما لا يجوز إذا وكله بالبيع على أن لا يتعلق به الحقوق.


(١) في أ (قبل) والمثبت من ل.
(٢) في أ (موكلًا) والمثبت من ل.
(٣) ما بين المعقوفتين مزيدة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>