للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وسمعت أبا يوسف قال: ولو أوصى إلى رجل وكان الميت وصيًا لآخر، فإن أبا حنيفة قال: الآخر وصي لهما جميعًا.

وقال ابن أبي ليلى: هو وصي للآخر دون الأول إلا أن يسمي وصيّة الأول.

وقال أبو يوسف: إذا أوصى إليه في تركته فسماها، أو في عياله فسمّاهم، لم يكن وصيًا للأول، فإذا أوصى إليه في كل شيء فهو وصي للأول.

وجه قول أبي حنيفة أنه نقل إليه الولاية فيما [يصح] (١) النقل فيه، وقد كان يلي على ولده وعلى ولد الميت الأول، [فانتقل] (٢) إليه على ذلك الوجه، ولا تلزمه الولاية في النكاح؛ لأنها [لا] تنتقل بالنقل، فلا يملكها.

وأما أبو يوسف على هذه الرواية: فقد جوّز أن تقع الوصيةُ خاصة، فإذا سمّى مالًا بعينه اختصت بتصرف الوصي بذلك دون مال الموصي الأول، فإذا أطلق اقتضى التصرف في كل ما كان يملكه الميت] (٣) التصرف فيه فما يجوز انتقاله انتقل.

وقال ابن أبي ليلى الوصية تقتضي التصرف في حقوق الموصي، والتصرف في حق الميت الأول ليس من حقوقه، فلا يدخل في إطلاق الوصية حتى [ينص] (٤) عليها.

وهذا فرع على أن الوصي يملك أن يوصي؛ والدليل عليه أن الوصي قائم


(١) في أ (لا يصح) والمثبت من ل.
(٢) في أ (ما ينتقل) والمثبت من ل.
(٣) في ل (من كل مال كان للميت يملك).
(٤) في أ (يتقدم) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>