أما أبو حنيفة وأبو يوسف: فقد بنيا على أصلهما، وأما محمد: فإنه يجعل الخارج كأنه اشتراها من الداخل وقبضها، ثم اشتراها الداخل منه وقبض؛ لأن من أصله أن القبض الموجود إذا أمكننا أن نجعله قبض بيع جعلناه كذلك؛ لأنه موجب البيع، والمسلم يجب حمل أمره على الصحة، وإذا صار هذا قبض بيع، كان ابتياع الخارج أوّلًا.
وقال معلى: قال أبو يوسف في عبد في يدي رجل أقام أحدٌ البينة أنه اشتراه منه وقبضه، وأقام الذي في يديه البينة أنه اشتراه من المدّعي، قال: هو للذي في يديه، وهذا على ما بيّناه من أصل أبي حنيفة وأبي يوسف في تهاتر البينتين، وأمَّا محمد: فجعل المشتري صاحبَ اليد هو الثاني، حتى يجعل القبض الموجود قبض بيع، فهو أولى من حمله على غير ذلك ما أمكن، وهذا باب فَرَّع عليه محمد في الجامع الكبير فروعًا مضطربة على أصله، وفيما ذكره أبو الحسن كفاية (١).