للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بغير إذنه، فلا يجوز.

وأما قولهما: إنه لا تكون قسمةً جائزةً في حقّ الغائب، فمعناها: أن الباقي في يد المودَع إن هلك وحضر الغائب، كان له أن يرجع على القابض بنصف ما قبض؛ لأن القسمة لم تصحّ، وقد سلم لأحد الشريكين من المال المشترك ما لم يسلم لشريكه مثله، فلذلك رجع عليه.

قال: وإذا أودع رجلٌ رجلين مالًا، قال: يأخذ كلّ واحدٍ منهما نصفه حين يقتسمانه (١)، فإن دفع أحدهما المال كله إلى صاحبه، ضمن في قول أبي حنيفة، ولم يضمن في قول أبي يوسف ومحمد، وهذا فيما يمكن قسمته، فأما ما لا يمكن قسمته، فلكلّ واحدٍ منهما أن يدفع إلى الآخر (٢).

لأبي حنيفة: أن المالك رضي بحفظهما، ولم يرض بأحدهما، فإذا أمكن كلّ واحدٍ منهما الحفظ على الوجه المأمور به، فلم يفعل، صار ضامنًا، كالمودع الواحد إذا سلم الوديعة إلى غيره.

وليس كذلك ما لا يقسم؛ لأن المودِع يعلم أنهما لا يجتمعان أبدًا في مكانٍ واحدٍ، فتسليمه إليهما رضًا بيد كلّ واحدٍ منهما.

وجه قولهما: أن المالك رضي بأمانتيهما، فلكل واحد التسليم إلى الآخر، كالشيء الذي لا يقسم.

وعلى هذا، قال أبو حنيفة في المرتهنين والوكيلين بالشراء: إذا سلّم


(١) وفي ب (يعني).
(٢) في ب (أن يسلمه إلى الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>