للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

في يدي، لم يقبل منه، وضمن؛ وذلك لأنَّه لما جحد الوديعة، فقد حكمنا له بحكم الملك فيها، ولا يجوز أن يحكم له بالملك في ملك غيره حتى نوجب عليه الضمان، فإذا ضمنها لم يسقط عنه الضمان (١) بالهلاك؛ ولأن الأمر بطل بالجحود، فصار المودع غاصبًا، فلا يقبل قوله في الهلاك.

قال: وكذلك إن أقام بينةً بعد جحوده الوديعة، لم يسمع من بينته؛ لأن جحود الوديعة أكذب البينة بهلاكها، [والمُدَّعِي] (٢) إِذا كذب بيّنته لم يسمع

فإن أقرّ ربّ الوديعة أنها هلكت في يده قبل جحوده إياها، برئ المودَع من الضمان، وإن لم يقرّ بذلك ولم تقم له بينةٌ وقال المستودَع: استودعتني فهلكت، فحلّفه: ما هلكت قبل أن أجحدها، فإن القاضي يحلفه: ما يعلمه هلكت قبل جحوده؛ وذلك لأن الإقرار ثبت حكمُه بنفسه، فإذا أقرّ ربّ الوديعة أنها هلكت قبل الجحود، فقد هلكت على الأمانة، والجحود بعد ذلك لا يوجب الضمان فيها.

فإن لم يقر استحلف؛ لأن اليمين فيها فائدة للمودَع، ويستحلف على العلم؛ لأنها يمينٌ على فعل الغير.

قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف في رجلٍ استودع رجلًا ألف درهم، فقال المستودَع: قد ضاعت، فالقول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه.

وقال أبو يوسف: أخبرنا الحجاج عن، أبي الزبير، عن جابر: أن رجلًا استودع رجلًا وديعة، فقال: سُرِقَت، فاختصما إلى أبي بكر ، فلم يضمنه (٣)،


(١) (عنه الضمان) سقطت من ب.
(٢) في أ (والمودع)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢١٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>