للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولا تجوز الصدقة ولا العطية ولا العمرى حتى يقبض؛ لأنَّه تبرع، فلا يصح بمجرد القول كالوصايا.

وقال محمد: إذا تصدّق الرجل أو وهب أو نحل ابنه وهو صغيرٌ في عياله، فقَبضُه له قبضٌ، وهو جائز، وليس له أن يرجع فيه إذا أشهد عليه وأعلمه؛ وذلك لأن الأب هو الذي يتولى القبض للصغير، ألا ترى أنه لو قبض ما وهبه الأجنبي [له جاز، فإذا كان هو الواهب وهو الذي يملك القبض]، صار قابضًا عقيب العقد، فصحّت الهبة.

وقد قالوا في الأب إذا باع ماله من ابنه الصغير (١)، ثم هلك عقيب البيع، كان ضمان الابن؛ لأن الأب صار قابضًا للصغير عقيب العقد.

وأما قوله: إذا أشهد عليه، [وأعلمه]، فليس ذلك بشرط في جوازه، وإنما يحتاج إلى الإشهاد والإعلام حتى [لا تجحد] (٢) الورثة.

قال محمد: قال ابن أبي ليلى وغيره من أهل الكوفة: تجوز الصدقة إذا أعلمه وإن لم يقبض، ولا تجوز الهبة ولا النحلى إلا مقبوضة.

قال محمد: قال أبو حنيفة هما سواء، ولا يجوز واحدٌ منها إلا مقبوضًا معلومًا محوزًا مقسومًا؛ لأنها صلة جميعًا، وهذا قول أبي يوسف ومحمد؛ وذلك لما بيّنا: أن الصدقة عقد تبرع، فلا تتم لمجرد العقد، كالهبة؛ (ولأن الإشاعة مؤثرة في القبض) (٣).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في أ (لا تشهد)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٣) في ب (وإذا وقعت على القبض).

<<  <  ج: ص:  >  >>