للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

: "من أعمر عُمرى حياته، فهي له ولعقبه من بعده، يرثها من يرثه من بعده" (١).

وإذا ثبت أن الشرط باطلٌ، بقيت العمرى مجردةً، وهي في معنى الهبة، فتصحّ بما تصحّ به الهبة، وتبطل بما تبطل به (٢).


(١) مسلم (١٦٢٥)، وهي رواية للحديث المذكور قبل.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>