للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قضاءٌ (١) من حقه إذا كان دينه (٢) عليه حالًا، فإن كان إلى أجل، فإنه يقطع إذا صححت هذا الكلام، ولكن أدعه وأستحسن، وأدرأ الحد عنه؛ وذلك لأن السارق إذا أخذ من جنس حقه، صار قصاصًا بحقه إذا كان حالًا، ألا ترى أنه لا يجبر على رده، والأخذ المستحقّ لا يتعلّق به وجوب القطع.

فأما إذا كان دينه مؤجلًا، فالقياس: أن يقطع؛ لأنه أخذٌ بغير حقٍّ، فصار كمن [لا دين له] (٣)، والاستحسان: أن لا يقطع؛ لأن الدين المؤجل ثابتٌ في الحال، فيصير ثبوته شبهةً في درء القطع عن [الآخذ] (٤).

قال: وكذلك لو سرق أكثر مما عليه؛ وذلك لأن مقدار دينه لا قطع فيه، وإذا سقط القطع في بعض المال المأخوذ، سقط في باقيه، كمن سرق مالًا مشتركا.

قال أبو يوسف: لو سرق الراهنُ رهنه من بيت المرتهن، لم أقطعه؛ لأنه ملكه، وشبهة الملك تسقط الحد، فنفس [الملك] (٥) أولى أن يُسقِط.

قال: ولو كان الرهن في يد عدلٍ، فسرقه الراهن أو المرتهن، فلا قطع على واحدٍ منهما.

أما الراهن؛ فلما بيّنا: أنه ملكه، وأخذ الإنسان لملكه لا يتعلق به قطع وإن حظر عليه الأخذ، كما لا يجب عليه الحد بوطء ملكه وإن حرم عليه الوطء (٦).


(١) في ب (قصاص).
(٢) سقطت من ب.
(٣) في أ (لا دين عليه)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٤) في أ (الحد)، والمثبت من ب.
(٥) في أ (الحق)، والمثبت من ب.
(٦) في ب (وإن رجع عليه الوطء).

<<  <  ج: ص:  >  >>