للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من المدَّعى عليه، واللوث عنده: أن يكون هناك علامة القتل في واحدٍ بعينه، أو يكون هناك عداوةٌ ظاهرةٌ (١).

وقال الشافعي : إذا كان هناك لوثٌ، استُحلِف الأولياء، وقُضِي لهم على المُدّعى عليه بالدية (٢).

والأصل في وجوب (٣) القَسَامة: حديث سهل بن أبي حَثْمَة قال: وُجِد عبد الله بن سهل قتيلًا في قليبٍ من قُلب خيبر، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله ، وعمّاه حُويصة ومحيصة، فذهبَ عبد الرحمن يتكلّم عند النبي ، فقال: "الكُبْرُ، الكُبْرُ"، فتكلّم أحد عمّيه -إما حُوَيِّصَة، وإما مُحَيِّصَة، الكبير منهما-، فقال: يا رسول الله، إنّا وجدنا عبد الله قتيلًا في قليبٍ من قُلب خيبر، وذكر عداوة يهود لهم، قال: "يبرئكم من يهود بخمسين يحلفون أنّهم لم يقتلوه"، قالوا: كيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ قال: "فيقسم منكم خمسون أنّهم قتلوه"، فقالوا: كيف نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله من عنده (٤).

وروى الزهري عن سعيدٍ: أنّ القسامة كانت في الجاهلية، فأَقَرّهَا رسول الله في قتيلٍ من الأنصار وُجِد في جُبِ اليهود، فأرسل رسول الله إلى اليهود، فكلّفهم قسامة خمسين، فنكلت اليهود أن تحلف (٥)، فقال للأنصار:


= وقال المطرزي: واللوثة أن يكون "هناك علامة القتل في واحد بعينه، أو تكون هناك عداوة ظاهرة". المغرب (لوث).
(١) قال مالك: "أو يأتي ولاة الدم بلوث من بيِّنة". الموطأ بعد (١٦٣١) ص ٦١٢؛ انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٨.
(٢) انظر: الأم ص ١١٩٥؛ المنهاج ص ٤٩٥.
(٣) في ب، ل (ثبوت).
(٤) رواه البخاري (٦٥٠٢)، ومسلم (١٦٦٩).
(٥) في ب (فقالت اليهود: لن نحلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>