للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال محمدٌ: لا تضمن العاقلة حتّى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء: على [التقدم] (١) إليهم في الحائط، وعلى أنّه مات من سقوط الحائط، وعلى أنّ الدار له؛ وذلك لأنّ كون الدار في يده ظاهرٌ في الملك، فالظاهر لا يستَحقّ به حقًا على الغير، فلم يجب على العاقلة التحمّل.

ولهذا قلنا: إنّه لا يستحقّ بهذه الدار الشُّفعة حتّى يقيم البيّنة على الملك.

وفي قول زفر: يجب على العاقلة بظاهر اليد؛ لأنّها دلالة على الملك، كما يحكم لصاحب اليد بالشُّفعة.

فأمّا الشهادة على [التقدم] (٢) إليه؛ فلأنّ المطالبة هي التي تجعل الفعل جنايةً.

وأمّا موته من السقوط؛ فلأنّ ذلك إذا لم يُعلَم [لم تحصل] الجناية، فلا يجب الضمان (٣).


(١) في ل (التقديم).
(٢) في ل (التقديم).
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٢٨، ٣١ - ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>