للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضمان، وله شبهٌ بالأخبار؛ لأنّ لفظ الشهادة لا يُعتَبر فيه، فوجب أن يُعطَى (١) الشبه [حظّه] من الأصلين، فيُعتَبر فيه أحد الشرطين دون الآخر.

وجه رواية الحسن: أنّ هذا القول يتعلّق به إيجاب الضمان على المولى، كالشهادة.

وجه قولهما: أنّه خبرٌ من أخبار المعاملات، فصار كسائر الأخبار.


(١) في ل (فوجب أن لا يعطى اشبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>