للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يكن مختارًا، وقيل له: ادفعه أو افده؛ وذلك لأنّ البيع بشرط الخيار للبائع، لا يوجب زوال ملكه، ولا يمنع من الدفع، فلا يكون اختيارًا.

وقد قال أصحابنا: إنّ العرض على البيع ليس باختيارٍ؛ لأنّه لا يزيل الملك، (ولا يمنع الدفع.

وقال زفر: هو اختيارٌ؛ لأنّه يدل على تبقية الملك) (١)، وهذا يسقط (٢) خيار الشرط، فعلى قول زفر: البيع بشرط الخيار أولى أن يكون اختيارًا.

وأمّا إذا باعه بيعًا بتاتًا، وهو لا يعلم بالجناية، ولم يُخاصَم فيها حتّى رُدّ العبد عليه بعيبٍ، بقضاءٍ، أو بخيار رؤيةٍ، أو شرطٍ، فإنّه يقال له: ادفعه أو افده، ولا يلزمه الأَرْش؛ لأنّه لا يصير مختارًا بالبيع؛ لعدم علمه بالجناية، وإنّما تعذّر الدفع، فلما عاد على حكم الملك الأول عاد بحقوقه، فكان الخيار له بحاله.

وقد ذكر في الأصل: أنّ التزويج لا يكون اختيارًا؛ لأنّه لا يمنع الدفع، ولا يوجب نقصًا في العين، وإنّما هو عَيبٌ من طريق الحكم، فصار كالإقرار عليه بدينٍ.

وذكر في الأصل: فيمن قال لعبده: إذا قتلت فلانًا فأنت حرٌّ، فقتله، صار مختارًا.

وقال زفر: لا يكون مختارًا.

وجه قولهم: أنّه لما أضاف العتق إلى حال الجناية، فكأنّه تكلّم (٣) به في


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ل (ولهذا سقط الخيار).
(٣) في ل (بعلم به في ملك الحال).

<<  <  ج: ص:  >  >>