للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصحّ عفوه؛ لأنّ القِصَاص ثبت ابتداءً للورثة، لولا ذلك لم يثبت لهم بعد الموت، فكأنّه أبرأ من حقّ غيره.

وإنّما استحسنوا وجوّزوا عفوه؛ لأنّ الحق له، وإنّما يقوم الوارث في استيفائه مقامه، فإذا أسقطه جاز، ويكون في جميع المال؛ لأنّه حقٌ ليس بمالٍ، كالطلاق.

وقد قالوا في الوارث إذا عفا عن الجارح قبل موت المجروح، فالقياس: أن لا يصح عفوه؛ لأنّه عفا عن حقّ غيره، ألا ترى أنّ المريض لو عفا في هذه الحالة جاز عفوه، وإنّما يثبت للوارث الحقّ بعد موته، فإذا عفا قبل ثبوت حقّه لم يجز (١)، كما لو أبرأ من دين الميت قبل موته.

وإنّما استحسنوا وقالوا: يجوز براءته؛ لأنّ الحق يثبت للورثة (عند الجرح، لولا ذلك لم يثبت لهم عند) (٢) الموت، فإذا أبرأ عند ثبوت [سبب] الحقّ، جاز (٣).


(١) في ب (لم يجب).
(٢) ما بين القوسين سقطت من (ب، ل).
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٨٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>