للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: صليت إلى جنب أبي حنيفة فكنت أرفع يدي في الصلاة في كل رفع وخفض من الركوع، فلما سلّم قال: يا أبا مقاتل لعلك من أصحاب المراوح (١)، وقد روي مثل قولنا عن علي وابن مسعود والبراء، وهو قول مالك.

وقال الشافعي: يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ومن الناس من قال: إنه يرفع يديه مع كل تكبيرة (٢).

لنا: ما روى نافع عن ابن عمر والحكم عن مقسم عن ابن عباس قالا: قال رسول الله : "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: عند افتتاح الصلاة، واستقبال القبلة، وعند الصفا والمروة، والموقفين والجمرتين، والعيدين، والقنوت" (٣). وعن ابن مسعود قال: "صليت خلف أبي بكر وعمر، فكانوا لا يرفعون أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة" (٤)؛ ولأنها تكبيرة للانتقال كتكبيرة السجود؛ ولأن التكبيرة التي أجمعوا على رفع اليد فيها، وهي الأولى، لا ترفع اليد في مثلها من الثانية، فالتكبيرة المختلف في الرفع فيها في الأولى أولى أن لا ترفع اليد فيها في الثانية.


(١) الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٣٩٣؛ لسان الميزان، ٢/ ٣٢٢.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٩؛ المزني ص ١٤.
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط .. "وفي الإسناد الأول محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله، وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط". كما في المجمع ٣/ ٢٣٨. والحديث روي "عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا .. وذكره البخاري في رفع اليدين تعليقًا … " ١/ ١٤٨.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٧٩؛ وفي المعرفة، ١/ ٥٥٢؛ وقال صاحب تنقيح تحقيق أحاديث التعليق - بعد أن عرض جميع الروايات: "فحديث ابن مسعود الأول قال فيه عبد الله بن المبارك: لا يثبت هذا الحديث، وقال أبو داود: ليس بصحيح … " وقال غير ذلك. ١/ ٣٣٠ - ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>