للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحكم الثاني: القَوَدُ، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، والسلطان: القتل، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وشرائع من قبلنا تلزمنا (١) إلا ما ثبت نسخه.

وقوله : "العَمْدُ قَوَد" (٢)، معناه: حكم العمد القَوَدُ.

وقال : "كتاب الله القصاص" (٣)، معناه: حكم الله، ولا خلاف في ذلك، وإنما اختلفوا في ثبوت المال بغير رضا القاتل.

فقال أصحابنا: موجَب القتل [إِمَّا القَوَد وإمَّا الدِّية]، القود إلا أن يتراضيا بالعوض.

وقال الشافعي في أحد قوليه: موجَبه إما القتل وإما الدية (٤)، والخيارُ في ذلك إلى الولي، وفي القول الآخر: إن الموجب القود [إلا أن للمولى أن ينقله إلى الدية بغير رضى القاتل].

والدليل على أن موجَبه القود: قوله : "العمد قود"؛ لأن القود قد صار في حكم المثل في المتلفات، وإتلاف ما لَه مثل لا يتعلق به إلا المثل.


(١) في ج (لازمة لنا).
(٢) قال ابن حجر: "رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس في حديث طويل، واختلف في وصله وإرساله، وصحح الدارقطني في العلل الإرسال، ورواه الطبراني من حديث عمرو بن حزم مرفوعًا وفي إسناده ضعف". التلخيص، ٤/ ٢١.
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٦، ٤٢٣٠).
(٤) قال النووي: "مُوجَب العَمد القَوَد، والدِّيَة بدل عند سقوطه، وفي قولٍ أحدهما مُبْهمًا". انظر: مختصر المزني ص ٢٣٨؛ المنهاج ص ٤٨١؛ رحمة الأمة ص ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>