للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يحتمل المثل الذي هو القيمة؛ بدلالة ما روي عن الحكم عن شريح أنه قال: فعليه قيمتها.

وأما القسم الثاني الذي ذكره أبو الحسن : فالضمان فيه كالضمان في الأول، وإنما يختلفان في الإثم؛ لأنه أخذ في أحد الموضعين ما لم يحل له أخذه، وأخذ في الثاني ما له أخذه في الظاهر، فلم يأثم بأخذه.

فأما الضمان، فيجوز أن يتعلق بالأسباب المأذون فيها، كالشراء والرهن، فسقوط المأثم في هذا الفصل لا ينفي الضمان، وإنما استوى في وجوب الضمان أن يكون أخذه ممن هو في يده ببدل أو بغير بدل؛ لأن الضمان يجب لحق المالك، فلا معنى لاعتبار فعل صاحب اليد في إسقاط البدل في أحد الموضعين دون الآخر.

قال: ولا يجب للمستحق ضمان على أحد بغير قبض أو تسليم منه إلى قابضه؛ وذلك لأن الغصب هو النقل والتحويل، فإذا لم يوجد القبض ولا التسليم، فمعنى الغصب (١) لم يوجد؛ فلذلك لم يضمن.

وذكر أبو الحسن رحمه الله تعالى عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله ، فسمعته يقول: "من اقتطع من مال امرئ مسلم فلا بارك الله فيه" (٢)، وذكر حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله : "من حلف على يمين ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان" (٣)، وذكر حديث عطاء


(١) في ج (البعضية).
(٢) أورده الهندي في الكنز، وعزاه إلى أبي نعيم، ١٦/ ١٠٨.
(٣) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، ١٥/ ١٧٥؛ والنسائي في الكبرى (٥٩٩١)؛ وأبو يعلى في مسنده، ٩/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>