للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعلومٌ أن وقوع الصيد على شيء، ثم وقوعه منه إلى الأرض قد يخلو منه الرمي في الغالب، ويجوز أن يكون التلف حصل منه، فصار كوقوعه في الماء.

وأما إذا وقع على الأرض [ابتداءً] فمات، فالقياس: أن لا يؤكل؛ لأنه جاز أن يكون مات من الأرض.

والاستحسان: أن يؤكل؛ لأنه لا يمكن الاحتراز من وقوع المرمى على الأرض، وما لا يمكن الاحتراز منه في الصيد يسقط حكمه.

وقد ذكر في المنتقى: في الصيد إذا وقع على صخرة فينشقُّ بطنه، أو [ينقطع] (١) رأسه، لم يؤكل.

قال الحاكم: وهذا خلاف جواب الأصل، يعني: أنه خلاف عموم الجواب؛ لأنه قال في الأصل: أنه لو وقع على آجُرَّةٍ موضوعة في الأرض، أكل (٢)، ولم يفصل بين أن يكون انشق بطنه، أولم ينشق، فإن جعلناه روايتين، فوجه ما ذكره الحاكم أنه إذا انشق بطنه، فالظاهر أن الموت حصل بغير الرمي، فسقط التجويز.

(وليس كذلك إذا لم ينجرح؛ لأنه يجوز أن يكون مات من الوقوع، أو من الرمية، والاحتراز غير ممكن، فسقط التجويز) (٣).

ويجوز أن يحمل ما ذكره في الأصل على هذا التفسير (٤)، فيكون معناه: أنه يؤكل إذا لم ينشق بطنه أو ينقطع رأسه.


(١) في أ (يقلع)، وفي ج (انغلق)، والمثبت من م.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٣٨٤.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من م.
(٤) في م (التقسيم).

<<  <  ج: ص:  >  >>