للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكاة لما اتصل به.

وقال أبو يوسف: إذا ضربت الرأس فقطعته طولًا أو عرضًا، فإن كان ما بقي من الرأس أكثر ما قطع، أكل الصيد، وما بقي من الرأس وإن كان سواء فَكُلْهُ كُلَّه.

وقال أبو يوسف بعد ذلك: إذا قطع الرأس نصفين، لم يؤكل النصف [البائن] (١)، وأكل ما بقي من الصيد؛ وذلك لما بيّنا أن الأوداج متصلة بالرأس، فإذا قطع أقل الرأس فلم يعلم أنه قطع العروق، فصار ذلك في حكم الجرح الذي يبيح الجملة ولا يبيح ما بان.

وإذا قطع الأكثر من الرأس، فقد قطع العروق، فيصير ذلك كالذبح فيبيح الجملة.

والذي اختلف قول أبي يوسف فيه في النصف الأكثر، فهو بناء على قطع العروق، فكأنه ظن أنها لا تكون إلا فيما يلي البدن من الرأس، فاعتبر قطع الأكثر، وقد كان ظن قبل ذلك أنه إذا قطع نصف الرأس قطعها.

قال هشام: سمعت محمدًا يقول في رجل ضرب رأس صيد فأبان بعض الرأس، أنه إذا كان [الذي] يلي إلى المذبح أقل، أكلهما جميعًا، وإن كان مما يلي المذبح [أكثر] (٢)، أكل الذي يلي المذبح، [وترك الآخر] (٣)، وهو قول أبي حنيفة.

قال محمد: وإن كانا سواء، أكلهما جميعًا، وهذا على ما بيّناه (٤).


(١) في أ (الثاني) والمثبت من م، ج.
(٢) في أ (أقل) والمثبت من م، ج.
(٣) في أ (فهو كالآخر) والمثبت من م، ج.
(٤) انظر: الأصل ٥/ ٣٩٠ وما بعدها؛ كتاب الآثار لمحمد ص ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>