للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحليفة، فلما كبّر قال: سبحانك اللهم إلى آخره، [روى سليم بن موسى: أن أبا بكر وعمر وابن مسعود كانوا إذا افتتحوا الصلاة قالوا ذلك] (١)، وبه قال الثوري والأوزاعي، ومالك في المؤتم كذلك، فأما الإمام فيكبّر ثم يقرأ، وقال الشافعي: يفتتح [الصلاة] بوجَّهْتُ وجهي (٢).

وجه قولنا: ما روى عمر، وابن مسعود، وعائشة، والخدري، وجابر، وأنس، وزيد قالوا: "كان رسول الله إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك … إلى آخره" (٣)؛ ولأنه ركن يصير مدركه مدركًا للركعة، فكان من سنته التسبيح [كالركوع].

وجه قول أبي يوسف: حديث محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر قال: "كان النبي إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي .. إلى آخره" (٤)، [وقال: "سبحانك اللهم وبحمدك .. إلى آخره" وزاد فيه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]؛ ولأنه روي عن النبي الأمران، فكان الجمع بينهما أولى، وأما الذي فرق مالك بين الإمام والمؤتم، ففاسد [لأن فعل عمر حصل وهو إمام تحضره الجماعة]؛ ولأنه استفتاح للصلاة، فاستوى فيه الإمام والمؤتم، وليس كذلك التعوذ؛ لأنه استفتاح للقراءة، فلا يثبت في حق المؤتم؛ إذ لا قراءة عليه.


(١) في أ (وعن أبي بكر مثله) والمثبت من ب.
(٢) انظر: المزني ص ١٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٠.
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، ١/ ٣٦٠، وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"؛ وأبو داود (٧٧٩)؛ والترمذي (٢٤٣)؛ والنسائي (٨٩٩)؛ وابن ماجه (٨٠٦)؛ والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤؛ والدارقطني ١/ ٢٩٨.
(٤) أخرجه مسلم (٧٧١)؛ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>