المشتري، ولا يكون الثمن للموهوب له، فإن كان المشتري غائبًا، استوثق من الشفيع في الثمن حتى يقدم المشتري، فيدفع إليه.
وقال هشام عن محمد في هذه المسألة: يأخذ الشفيع الدار من الموهوب له، ويأخذ الحاكم الثمن من الشفيع، فيضعه على يدي عدل حتى يقدم الواهب (١).
وكذلك كل تمليك يكون من المشتري في الدار فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار بالبيع الأول في قول أبي يوسف، ولا يكون الذي في يده الدار خصمًا في قول أبي حنيفة ومحمد؛ وذلك لأن أخذ الدار من الموهوب له فسخ الهبة بينه وبين المشتري، ولا يجوز فسخ الهبة في حق الغائب إلا بحضور من قام مقامه، وأبو يوسف [يقول]: حق الشفيع سابق لحق الموهوب له، فصار كحق المستحق.
فأما الثمن: فلا يجوز دفعه إلى الموهوب له؛ لأن الهبة انفسخت، ولا حق للموهوب له على الواهب حتى يأخذ الثمن به، فعلى رواية ابن سماعة: يستوثق القاضي من الشفيع بكفيل احتياطًا لحق الغائب، وعلى رواية هشام عن محمد [عن أبي يوسف]: أن القاضي يأخذ الثمن فيجعله على يدي عدل، وهذا ليس باختلاف رواية، وإنما هو بحسب ما يرى من المصلحة [للغائب]؛ لأن في كلا الوجهين فائدة، ألا ترى أنه إذا استوثق من الشفيع [بكفيل] فالثمن في ضمانه، فإذا قبضه وجعله على يدي عدل، فهو في ضمان الغائب، والمصلحة في ذلك تختلف، فكان للقاضي اختيار أصلح الأمرين.
وقد ذكر في المنتقى نظير هذه المسائل، قال: إذا اشترى الرجل دارًا بألف