للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكانه، فإذا تركها مع القدرة، بطلت شفعته، وإنما يخيّر بين الأشياء الثلاثة إذا جمعها موضع واحد.

قال: وإذا كان في غير مصرٍ البائعُ والمشتري والدارُ، فإلى أيّهم شخص ليطلب شفعته إلى المشتري، أو إلى البائع، أو إلى الدار، فهو على شفعته؛ وذلك لأنه لا بُدَّ له من المطالبة في إحدى المواضع الثلاثة، ولا يمكنه أن يجمعها بذهاب (١) واحد مع اختلافها، فلم يبقَ إلى أن يقصد أحدها، فلا تبطل بقصده الشفعة، كما لو كانوا في مصر واحد، فقصد أحدهم.

قال أبو الحسن: إن حال بين الشفيع وبين الإشهاد عند الدار، أو على البائع أو على المشتري أو على أحدهما حائل لا يستطيع الشفيع أن يصل إلى ذلك معه، ولا أن يبعث وكيلًا، فهو على شفعته إلى أن يزول الحائل المانع له، ثم يعود الأمر بينهم على ما ذكرنا؛ [وذلك] لأن ترك المطالبة تسقط الشفعة، ويدل على الإعراض، فإذا كان هناك مانع من المطالبة، فالظاهر أنه ترك (٢) الطلب لمانع، فلا تسقط شفعته (٣).


(١) في م (بقصد).
(٢) في م (فالظاهر أن الإعراض للمانع، فلا يسقط حقه، والله أعلم).
(٣) انظر: الأصل ٩/ ٢٣٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>