للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوسف في التثويب بعد الأذان بساعة.

وفي الجامع الصغير: بين الأذان والإقامة، قال الحسن بن زياد: وإن صلوا ركعتي الفجر فيما بين الأذان والتثويب فلا بأس، وهو قول أبي حنيفة.

قال: ويثوّب وهو قائم كما يؤذن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، قال الحسن في كتاب الصلاة: قال أبو حنيفة: التثويب إذا فرغ من الأذان قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الصلاة خير من النوم مرتين [قال الحسن: وفيها قول آخر؛ أنه يؤذن ويمكث ساعة، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين، وبه نأخذ].

قال أبو يوسف في الجوامع: التثويب بين الأذان والإقامة، لا يجعله في قلب (١) الأذان، وذكر الطحاوي في التثويب الأول: أنه يقوله في نفس الأذان، وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة: أن التثويب الأول يقوله في نفس الأذان، والثاني فيما بين الأذان والإقامة.

وجه الرواية التي جعل التثويب الأول بعد الأذان: ما روى أبو يوسف عن كامل بن العلاء، عن صالح عن أبي محذورة قال: كان التثويب مع الأذان: الصلاة خير من النوم مرتين.

وقوله معه، لا يفهم أنه كان مفعولا فيه، وكذلك خبر بلال، "أنه كان يؤذن، فلما فرغ من أذانه مشى إلى رسول الله ، فقال: الصلاة خير من النوم" فلما أقرّ على فعله بعد الأذان، وجب أن يكون هناك موضعه؛ ولأنه إذا كان بعد الأذان فهو أبلغ في الإعلام، والخبر الذي روي "فاجعل ذلك في أذان الفجر" معناه: أنه خص (٢) بالتثويب [كما روي: فأقر ذلك في صلاة الفجر وإن لم يفعل ذلك


(١) في ب (صلب).
(٢) في ب (أنه أخص به).

<<  <  ج: ص:  >  >>