للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن اختار الدفع سقط دينه؛ لأن العبد استحق بسبب كان في يد المرتهن، فسقط الدين بالهلاك، وكذلك إن فداه؛ لأنه استحق عليه بدل العبد، واستحقاق البدل كاستحقاق المبدل.

قال: ولو استهلك العبد الرهن مالًا يستغرق رقبته (١)، فإن أدى المرتهن الدين الذي لزم العبد فدينه على حاله، وإن أبى أن يؤدي قيل للراهن: بعه في دينه، إلا أن يختار أن يؤدي عنه الدين، فإن أدى الراهن الدين الذي لزم العبد، بطل دين المرتهن [عن الراهن].

وإن لم يؤد بِيعَ العبد في دينه [الذي لحقه]، فيأخذ صاحب الدين الثمن بدينه، فإن كان ما أخذ غريم العبد من ثمن العبد مثل دين المرتهن على الراهن أو أكثر بطل دين المرتهن، وكان ما بقي من ثمن العبد للراهن، وإن كان دين المرتهن أكثر من دين الغريم استوفى [الغريم] (٢) دينه، وما [فضل] (٣) من ثمن العبد للمرتهن إن كان الدين حالًا، وإلا أمسك ما فضل من ثمن العبد رهنًا في يده إلى أن يحلَّ الدين، فيأخذه قصاصًا بدينه.

وإنما قلنا: إن حق ولي الجناية وحق ولي دين العبد يقدم على حق المرتهن؛ لأن حقهما يقدم على حق (المالك، وهو أقوى من حق المرتهن؛ فلأن يقدم على حق) (٤) المرتهن أولى.

[وإنما] خوطب المرتهن بأداء الدين؛ لأنا لو خاطبنا الراهن به جاز أن يختار


(١) في أ (قيمته).
(٢) في ب (المرتهن ما بقي من دينه) والمثبت من أ.
(٣) في ب (حصل) والمثبت من أ.
(٤) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>