للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعدما فارقه، فإنه جائز.

قال محمد: لأنه لما زاد الدينار كانت الزيادة في النصل والجفن والحمائل؛ وذلك لأن الزيادة تلحق بالعقد، فتصير كالموجودة فيه، ولو باعه ابتداءً بالأصل (١) والزيادة جاز، لذلك إذا ألحق الزيادة [به] في الثاني.

وليس هذا كبيع المرابحة والمواضعة؛ لأن ذلك يقسم على جميع رأس المال، فلو ألحقناه بالسيف خاصة لصار بعض العقد مرابحة، وبعضه تولية؛ فلذلك لم يجز (٢). والله تعالى أعلم.


(١) في أ (بالأجل).
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>