للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما محمد: فوافق أبا يوسف في الأصل، وخالفه في هذه المسألة، فقال: إذا زاده فالزيادة لا يمكن حملها على وجه صحيح، فبطلت، وأما الحطّ فإذا كان في إلحاقه فساد العقد جعل هبة مبتدأة [كحطّ] جميع الثمن، (وهذا ليس بصحيح؛ لأن حط جميع الثمن إنما يجعل هبة مبتدأة، ولا يلحق بالعقد؛ لأن إلحاقه يخرجه عن كونه بيعًا) (١)، وإلحاق الحط في مسألتنا لا يخرج العقد عن كونه صرفًا.

وإذا ثبت [من أصل محمد] أن الحط هبة مبتدأة، فإن قبضها جاز، وإن لم يقبضها، لم يجبر عليها؛ لأن الهبة لا يتعلق الاستحقاق بعقدها.

قال: ولو باعه عشرة دراهم بدينار، أو قلب فضة وزنه عشرة دراهم بدينار، وتقابضا، وتفرقا أو لم يتفرقا حتى زاد أحدهما صاحبه وقبل الذي زِيْدَ (٢) الزيادة، فذلك جائز، فإن قبضت (٣) الزيادة قبل أن يتفرقا جاز ذلك، وكانت [الزيادة] كأنّها في أصل البيع؛ لأن التفاضل يجوز في بيع الفضة بالذهب [والذهب بالفضة]، فليس في الزيادة أكثر من التفاضل، ويعتبر فيها القبض في مجلس الزيادة؛ لأنها ثمن الصرف.

فإذا وجبت لم يجز الافتراق إلا بعد قبضها، فإذا افترقا قبل أن يقبض الزيادة انتقض البيع في حصة الزيادة، وقسم ما زاد فيه على الزيادة وعلى الذي بيع به أول مرة، فجاز الذي بيع به أول مرة بحصته من الثمن وبطلت الزيادة، ورجعت


(١) ما بين القوسين ساقطة من ب، ومكانه: (فكذلك هذا الحط يكون بيعًا).
(٢) في أ (رده).
(٣) في أ (قسمت).

<<  <  ج: ص:  >  >>