الفلوس) إنما يريد بذلك: أنهم إذا اعتادوا بيعها عددًا، لم يعتبر فيها فضل الوزن كالفلوس.
قال: وإن كان يتخلص منها الفضة حتى يزول من النحاس ويبقى النحاس على حاله، فاشتراها رجل بأقل مما فيها من الفضة، فإنه لا يجوز حتى يشتريها بأكثر مما فيها، فتكون الفضة بمثلها، والفضل بالنحاس؛ وذلك لأنه أن يصوّر أن أحدهما يتميز عن الآخر فالفضة غير مستهلكة، ومن باع وغيرها بفضة اعتبرت المماثلة.
قال: فإن كان يحترق الفضة ويبقى النحاس فهو نحاس كله، ولا بأس بأن يشتريه من الفضة بأقلّ من ذلك أو أكثر؛ وذلك لأن الفضة إذا كانت لا تخلص فهي مستهلكة، فلا يعتبر فيها، فكأنه باع نحاسًا بفضة.
وإن كانت الفضة السوداء يخلص منها النحاس حتى يعزل وتبقى الفضة على حالها، فلا خير فيها إلا بمثلها من الفضة، وفضل شيء لهذا النحاس؛ لأنهما إذا تخلص فكل واحدٍ منهما على حياله غير مستهلك في الآخر.
قال: وإن كان النحاس يحترق فيذهب، فهي فضة لا خير فيها إلا مثلًا بمثل؛ لأن النحاس يحترق (١) فيذهب مستهلكًا، روى هذا كله بشر عن أبي يوسف.
وقال محمد في الجامع الكبير: إن الفضة إذا اختلطت بالنحاس لم يجز أن تحترق الفضة ويبقى النحاس؛ لأن العلماء من الصيارفة وغيرهم قالوا: إن الفضة والصُّفْر إذا خُلِطا لم تتميّز الفضة من الصفر حتى يحترق من الصفر فيذهب وتبقى