للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان من حصة المضارب فهو على الشرط (١).

ومن] هذا النوع إذا دفع إليه متاعًا فباع نصفه من المدفوع إليه بخمسمائة [درهم]، ثم أمره أن يبيع النصف الباقي ويعمل بالثمن كله مضاربة على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان، فباع المضارب نصف المتاع بخمسمائة، ثم عمل بها وبالخمسمائة التي عليه، فربح في ذلك أو وضع، فالوضيعة عليهما نصفان، والربح بينهما نصفان؛ لأن من أصل أبي حنيفة: أن من كان له على أحد دين، فأمره أن يشتري بذلك الدين شيئًا [أو يبيع ففعل]، فالشراء لنفسه ولا يكون للآمر، ويكون الدين على حاله.

وفي مسألتنا: صاحب المال أمره أن يعمل بالدين وبنصف [ثمن] المتاع، فما ربح في نصيب (٢) الدافع هو للدافع، وما ربح في حصة الدين فهو للمدفوع إليه؛ لأنه تصرف في مال نفسه، والوضيعة عليهما؛ لأن المال مشترك بينهما، فالهالك بينهما.

وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد: فمقدار ما ربح في الخمسمائة التي أمره أن يبيع نصف المتاع بها، فهو بينهما نصفان على ما شرطا، وما ربح في [النصف] الذي عليه من الدين يكون الربح لرب المال؛ لأنّ من أصلهما: أنه إذا أمره أن يشتري بالدين الذي عليه، ويعمل به مضاربة، جاز أمره بالشراء، وتكون المضاربة فاسدة؛ لأنها تقع بالعروض؛ فكذلك هاهنا صارت [المضاربة] جائزة في النصف، فاسدة في النصف.


(١) انظر: الأصل ٤/ ٢٧٩.
(٢) في أ (نصف).

<<  <  ج: ص:  >  >>