للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدفعه إلى رب المال لزمه ضمانه، ولم يرجع به علي رب المال، فإن اشترى به كان المشترى بينهما، ورجع على رب المال بحصته.

فكأنه قال له: اشتر بما لك [متاعًا بيننا، فأما إذا لم يأذن له في الاستدانة، فليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ولا بغير] جنس الأثمان، فإن اشترى بثمن [وليس] في يده ثمن غيره جاز استحسانًا، وإن اشترى بقدر رأس المال ولم يسلمه حتى اشترى شيئًا آخر، لم يكن على المضاربة؛ لأن رأس المال اشتغل بالدين، فلم يملك الشراء به، فصار مستدينًا، ولا يجوز أن يشتري بعدما اشترى برأس المال إلا بالسلعة التي اشتراها؛ لأنها على المضاربة، فإذا اشترى بها لم يكن مستدينًا على المضاربة (١) (٢).


(١) في ب (المال) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٣٤٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>