للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن سعيد بن علقمة عن علي قال: "كان رسول الله يأمر بلالًا أن يترسّل في الأذان ويحدر في الإقامة" (١).

وعن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر فقال: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم" (٢)؛ ولأن المؤذن إذا فصل بينهما في الصفة، عرف السامع عند ابتداء الأذان أنه الأذان أو الإقامة.

قال: ويحذف التكبير ولا يطوله، لما روي عن النخعي أنه قال: كانوا يجزمون التكبير؛ ولأنه إذا طوّله دخل في حَدّ الاستفهام، وقد روي عن مالك: أنه كره اللحن في الأذان.

وروى يحيى البكاء قال: قال رجل لابن عمر: والله إني لأحبك في الله، فقال له: والله إني لأبغضك في الله، قال: لم؟، قال: لأنك تغنّي في أذانك.

وروي أن مؤذنًا أذّن فطرّب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أذِّنْ أذانًا سمحًا وإلّا فاعتزلنا (٣).

وإذا [رتّلهما] (٤) أو حدرهما، أو حدر الأذان ورتل الإقامة، أجزأه ذلك؛ لأن المقصود بالأذان الإعلام، وقد فعل، وإنما ترك صفته فلا يمنع


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٥٠٣٠)، ولفظه: أن النبي كان يأمر بلالًا أن يرتل الأذان، ويحدر في الإقامة.
ثم قال الطبراني بعد رواية الحديث: لا يروي عن علي إلا بهذا الإسناد.
(٢) أخرجه الدارقطني (٩١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٢٨، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٤٨).
(٣) علقه البخاري في (باب رفع الصوت بالنداء) قبل (٦٠٩).
(٤) في الأصل (لم يرتلهما) والمثبت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>