(٢) المفاوضة لغة: المساواة والانتشار، وشرعًا: هي ما تَضَمَّنت وكالة وكفالة، وتساويا مالًا وتصرفًا ودينًا". انظر: المصباح: التعريفات (شرك)؛ المبسوط ١١/ ١٥٢. (٣) قال ابن جزي: "أجاز مالك شركة العنان والمفاوضة"، والظاهر أن الخلاف في صورة المفاوضة: فأبو حنيفة جعل المفاوضة في جميع ما يملكانه من ذهب وفضة، ولا يصح زيادة مال أحدهما في المفاوضة، ويرى مالك بجواز الزيادة في مال أحدهما دون صاحبه. انظر: مختصر المزني ١٠٩؛ المهذب ٣/ ٣٣٦، قوانين الأحكام الشرعية ص ٣١٠، ٣١١؛ رحمة الأمة ص ١٣٢؛ مختصر القدوري ص ٢٤٦. (٤) قال ابن حجر: حديث فاوضوا … لم أجده، وروى ابن ماجه من حديث صهيب رفعه: (ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمفاوضة … ) ". الدراية، ٢/ ١٤٤. انظر: نصب الراية، ٣/ ٤٧٥.