للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العشاء عليها، وروى معلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه إذا صلّى الوتر قبل عشاء الآخرة، لم يجزه الوتر، وإن كان ناسيًا أجزأه، وعليه أن يعيد (١) العشاء، وقال أبو يوسف ومحمد: وقتها إذا فرغ من صلاة العشاء [الآخرة]، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر في قولهم.

والكلام في أول وقتها فرع على صفتها، فهي عند أبي حنيفة صلاة واجبة، والوقت إذا جمع صلاتين واجبتين فهو [وقت لهما] (٢)، وإن أمر بتقديم إحداهما، كصلاة الوقت والفائتة.

وعلى قولهما إنها نافلة، فيدخل وقتها بالفراغ من الفريضة، كسائر النوافل من ظهر وجمعة.

وعلى هذا الخلاف إذا صلّى العشاء على غير وضوء، وهو لا يعلم ثم توضأ فأوتر، ثم تذكر، قال أبو حنيفة: يعيد العشاء دون الوتر؛ لأنه صلاها في وقتها، وإنما ترك الترتيب؛ وذلك يسقط بالنسيان. وعلى قولهما: إنه صلاها قبل وقتها، فلا يعتد بها، والدليل على وقتها قوله : "إن الله زادكم صلاة (٣) ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر" (٤).

وأما الفضيلة فيها فقد قال أصحابنا: إن كان الإنسان لا يثق في نفسه بالاستيقاظ أوتر في أول الليل، وإن كان ممن يقوم بالليل للصلاة فالوتر في آخر


(١) في ب (يصلي).
(٢) في أ (وقتهما) والمثبت من ب.
(٣) في ب (إلى صلاتكم).
(٤) قال الحاكم في المستدرك (٦٥١٤): قد روى عن أبي بصرة: جماعة من الصحابة، أنه سمع النبي يقول، فذكره، ورواه أحمد في المسند ١/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>