للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند كل صلاة، ولأخَّرْتُ العشاء إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل" (١)، وفي حديث ابن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: "إنكم لتنتظرون صلاة ما انتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن تثقل على أمّتي لصليت بهم هذه الساعة" (٢)، وفي خبر أنس: "أنه أخرها إلى نصف الليل" (٣)، وفي خبر جابر بن سمرة: "كان رسول الله يستحب أن يؤخر العشاء الآخرة" (٤)، وفي خبر أبي بردة: "كان رسول الله يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة" (٥)، وفي خبر معاذ: "أن رسول الله أخّر عشاء الآخرة ثم خرج فقال: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم فُضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم" (٦).

والذي روي عن النعمان بن بشير أنه قال: أنا أعلم الناس بهذه الصلاة، "كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة" (٧) فيحتمل أن يكون ذلك في


(١) أخرجه الترمذي (١٦٧)، وابن ماجه (٦٩١)، وابن حبان (١٥٣٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) أخرجه مسلم ١/ ٤٤٢ (٢٢٠).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه النسائي (٥٣٣)، وابن حبان في صحيحه (١٥٣٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٥٢)، بلفظ: كان رسول الله يؤخر العشاء الآخرة.
(٥) هذا لفظ البخاري (٥٤٧)، والنسائي (٥٢٥)، أخرجاه من حديث أبي برزة الأسلمي، وليس من حديث أبي بردة.
(٦) أخرجه أبو داود (٤٢٤)؛ وأحمد في المسند ٥/ ٢٣٧، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٣٦٥).
(٧) أخرجه أبو داود (٤٢٢)، والترمذي في سننه (١٦٥)؛ والنسائي (٥٢٨، ٥٢٩)، وابن حبان في صحيحه (١٥٢٦)، والحاكم في المستدرك (٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>