للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد فعلها الخياط على غير الوجه المأمور به، فقد وجد المعقود عليه مع تغير الصفة، فكان لصاحب الثوب الرضا به.

وقد كان أصحابنا يقولون: إن منافع القميص والقباء متقاربة، ألا ترى أنه يمكن الانتفاع بالقباء على الوجه الذي [يمكنه الانتفاع] بالقميص، وإنما تختلف الأغراض فيهما، فقد وجد المعقود عليه مع العيب، وكانوا يقولون: [إنه] لو قطعه سراويل لم يجب له أجره (١)؛ لأنه نوع آخر من المنفعة، فلم يوجد المعقود عليه، إلا أن الرواية بخلاف هذا.

وروى هشام، عن محمد: في رجل دفع إلى رجل شَبَهًا (٢) ليضرب له طستًا موصوفة معروفة، فضربها كوزًا، قال: إن [شاء] ضَمَّنَه مثل شَبَهه ويصير الكوز [للعامل] (٣)، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثل عمله فيما عمل، لا يجاوز به ما سمّى، وهذا مخالف لما كانوا يقولون، وإن كان ظاهرًا.

ووجه هذا: أن العقد وقع على الضرب، والصياغةُ صفةٌ، وقد فعل المعقود عليه وخالف في صفته، فيثبت للمستعمل الخيار.

وإنما وجب في هذه المسائل أجر المثل؛ لأن المستعمل لم يرض بدفع المسمى إلا على منفعة موصوفة، ولم تسلم له بكمالها.

وإنما لا يجاوز به المسمى؛ لأنّ الصائغ رضي به بدلًا عن المنفعة المقصودة، فلا يجوز أن يستحق فيما دونها أكثر منه (٤).


(١) في أ (لم يجب به الأجر).
(٢) "الشَّبَه - بفتحتين - من المعادن ما يُشْبه الذهب في لونه وهو أرفع الصُّفْر".
(٣) في ب (للفاعل) والمثبت من أ.
(٤) انظر: الأصل ٣/ ٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>