للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبين الله تعالى؛ لأنه حلف على الركوب وخصص المركوب، وذلك ليس في لفظه، فإن حلف لا يركب الخيل فركب برذونًا أو فرسًا حنث؛ لأن الاسم يَعُمُّهُمَا، قال النبي : "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" (١)، والمراد به الجميع.

قال: ولو حلف لا يركب دابة وهو راكبها فمكث على حاله ساعة واقفًا أو سائرًا، حنث؛ وذلك البقاء على الركوب يسمى ركوبًا، وكذلك لو حلف لا يلبس وهو لابس، أو لا يجلس على هذا الفراش وهو جالس، فإن [نزل] (٢) عقيب يمينه، لم يحنث، وهذا خلاف زفر وقد قدمناه.

قال: ولو حلف لا يركب دابة لفلان، فركب دابة لعبد فلان وعليه دَيْن أو لا دَيْن عليه، فإنه لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويحنث في قول محمد.

أما إذا كان عليه دين فهو لا يملكها عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف هي مضافة إلى العبد دون المولى، [يقال إنها لعبد فلان]، وأما إذا لم يكن عليه دين فهي مضافة إلى العبد، فلم يحنث.

وأما محمد فقال: هي [على] ملك المولى على الحقيقية، فحنث بركوبها قال: ولو حلف لا يركب مركبًا ولا ينوي شيئًا، فركب في سفينة أو مَحْمِل، أو دابة بإكَاف أو سَرْج، حنث؛ وذلك لأن الله تعالى قال: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا﴾ [هود: ٤١]، فسمى ذلك ركوبًا، والسفن تسمى مراكب، وكانت اليمين عامة، فأما الركوب بالسرج والإكاف، فيحنث به؛ لأنه يسمى راكبًا (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٤، ٣٤٤٤)؛ ومسلم (١٨٧١).
(٢) في ب (ترك) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>