للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يجب الغسل ولا (١) المسح عليها؛ لأن فرض الأصل سقط، فلم يلزمه ما قام مقامه، كمقطوع الرِّجْل إذا لبس الخف، لم يلزمه (٢) المسح.

وجه قولهما: أن النبي أمر عليًا بالمسح على الجبائر ولم يفصل.

فأما اعتبار الضرر بنزع الجبائر؛ فلأن الفرض إنما يسقط عن الأصل للضرر (٣)، فما لم يوجد ضرر لم يجز المسح.

ولا يعتبر في ذلك خوف التلف؛ لأن العبادات تسقط بخوف الضرر كالصوم، وقد قال الشافعي: إن الماسح على الجبيرة يصلي ويعيد (٤). وهذا ليس بصحيح؛ لأن النبي لم يأمر عليًا بالإعادة؛ ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فأشبه مسح الخف.

قال: وإن خاف من المسح [فوق ذلك] لم يكن عليه أن يمسحه؛ لأن المسح عبادة، فيسقط حكمها بالمشقة كالأصل، وذكر بعد هذا مسألة الجِراح إذا كان في البدن، وقد بيّنا (٥) [وهذا] آخر كتاب الطهارات (٦).

[تمّ كتاب الطهارة بحمد الله وحسن توفيقه، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم]، وهذا كتاب الصلاة.


(١) في ب (لم يجب فرض المسح).
(٢) في ب (لم يجب عليه المسح).
(٣) في ب (للمشقة).
(٤) انظر: المهذب، ١/ ٩١.
(٥) في ب (وقد قدمناها).
(٦) انظر: الأصل ١/ ٧٠ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ١/ ٤٤١ وما بعدها؛ القدوري ص ٥٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>