للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعدم شرط المحلوف عليه، وعلى قول أبي يوسف تأكد شرط الحنث فحنث فيها.

وعلى هذا روى معلى عن محمد: فيمن حلف ليوفيَنّ فلانًا اليوم، فأبرأه الطالب لم يحنث في قول أبي حنيفة وقولنا؛ لأن اليمين تنعقد في آخر الوقت، فكأنه قال: عند غروب الشمس لأوفين فلانًا، ولا شيء له، وعلى قول أبي يوسف يحنث.

قال: فإن اشترى الطالب من الحالف بماله شيئًا في ذلك اليوم، فهو بارّ في قولهم؛ لأنه وفّاه حقه، ألا ترى أنه يشتري بدراهم في الذمة ثم يصير (قصاصًا، فكأنه استوفى في نفس الحق) (١).


(١) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>