للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن دخلت الدار، وكان لازمًا له؛ وذلك لأنه التزم ما أشار إليه بقوله ذلك، فلزمه.

ولو أن رجلًا قال: امرأة زيد طالق، فقال: زيد قد أجزت، لزمه الطلاق، وكذلك لو قال: قد رضيت ما قال، أو ألزمته نفسي؛ وذلك لأن هذا ليس بيمين وإنما هو إيقاع، فوقف على الإجازة، وأما اليمين فتحتاج إلى الالتزام ليجوز على الحالف، فلا بد من لفظ الالتزام.

ولو أن رجلًا قال: إن بعت هذا المملوك من زيد فهو حر، فقال زيد: قد أجزت ذلك (١) أو رضيت ذلك، ثم اشتراه لم يعتق؛ لأن الحالف أعتق عبده بشرط، فوُجِد الشرط في غير ملكه، فلم يحنث، ولا يتعلق بالإجازة حكم؛ لأن البائع لم يوقع (٢) اليمين، وإنما حلف في ملك نفسه.

ولو كان البائع قال: إن اشترى زيد هذا العبد فهو حر، فقال زيد: نعم، ثم اشتراه زيد عتق عليه العبد؛ لأن البائع لما لم يعقد اليمين في ملك نفسه وإنما أضافها إلى ملك المشتري، صار عاقدًا ليمين موقوفة أجازها من وقعت عليه، فتعلق بها الحكم.


(١) في أ (لك).
(٢) في أ (يوقف).

<<  <  ج: ص:  >  >>