للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاء غد فأنت طالق (١)، فليس بحلف؛ لأنه لا يقدر على الامتناع مِن هذا الشرط. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه أخرج كلامه مخرج الامتناع فكان حالفًا، وإن لم يدخل ذلك في قدرته.

قال أبو الحسن: الحلف عندنا ما تعلق بشرط يقع به الحنث بوجود الشرط، كان ذلك في المجلس الذي حلف فيه أو غيره، فأما ما يقع بالجواب عنه [خارجًا عن] المجلس، أو كان معلقًا بوقت فليس بحلف، وقد بينا هذا وقد فسره بقوله: إن أكلت أو شربت أو قطرت (٢) السماء أو جاء غد فعبدي حر أو امرأتي طالق، وهذا حلف (٣) على ما قدمنا.

وأصل آخر يعتبر في الباب: وهو أن المحلوف به من جاء بعد حرف الجواب، ومن جاء بعد حرف الشرط فليس بمحلوف عليه، ألا ترى أن من قال لعبده: إن دخلت الدار فامرأتي طالق (٤)، فهو حالف بطلاق امرأته؛ لأنها جاءت بعد حرف الجواب، وليس بحالف بعتق العبد؛ لأنه دخل في الشرط.

وقال مُعَلَّى عن أبي يوسف: إن قال أنت طالق في نفر الحاج أو ذبح الناس فهو يمين؛ لأنه أدخل حرف الظرف على [الفعل] (٥) فصار شرطًا.

ولو قال في الأضحى لم يكن يمينًا؛ لأنه أدخل حرف الظرف على الوقت، فصار مطلقًا بصفة.


(١) انظر: التنبيه للشيرازي ١/ ١٧٨.
(٢) في أ (أمطرت).
(٣) في أ (وهذا على ما بيّنا).
(٤) ولعل العبارة الملائمة للمسألة بحسب ما يقتضيه السياق (إن أعتقتكَ فامرأتي طالق).
(٥) في ب (وقت الفعل)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>