للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحنث إذا كان الشاتم في المسجد، كان المشتوم في المسجد أو لم يكن، فإن قال: إن ضربتك (١) [في المسجد]، فمتى كان المفعول به في المسجد حنث وإلا لم يحنث؛ وذلك لأن الشتم (٢) طريقه طريق الأقوال فهو غير متصل بالمفعول، فاعتبر وجود الشاتم في المسجد، فأما القتل والضرب فهو عبارة عن وقوع الفعل بالمفعول، فإن كان في المسجد تناوله الاسم وإلا فلا (٣).

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف إن قال: والله لا أدل على صيد في الحرم فدل عليه، والدال خارج الحرم والصيد في الحرم فهو حانث؛ وذلك لأن الامتناع في الدلالة لحرمة الصيد؛ وذلك لا يكون إلا في صيد الحرم.


(١) في أ (لأضربنك).
(٢) في أ (اسم الشتم).
(٣) انظر: الجامع الكبير ص ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>